الشيخ الصدوق

523

من لا يحضره الفقيه

أخذ منها " . 4821 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزى من غير أن يسمي طلاقا ( 1 ) ، والمختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولاؤذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس [ عنده ] ( 2 ) يرخصون فيما دون هذا ( 3 ) ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال عليه السلام : يكون الكلام من عندها " ( 4 ) - يعني من غير أن تعلم . 4822 - وسأله رفاعة بن موسى " عن المختلعة ألها سكنى ونفقة ؟ فقال : لا سكنى لها ولا نفقة ، وسئل عن المختلعة ألها متعة ؟ فقال : لا " ( 5 ) . 4823 - وفي رواية محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حل له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة " . وللرجل أن يأخذ من المختلعة فوق الصداق الذي أعطاها لقول الله عز وجل : " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " . والمبارأة لا يؤخذ

--> ( 1 ) هذا مذهب الأكثر ، وحمله الشيخ على التقية ، وقال : لابد من الطلاق ولا يكفي الخلع . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ ولا في الكافي ، ولو صحت النسخة لعل المراد عند الخلع أي لأجل الخلع . ( 3 ) أي عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع وفى الاخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذا النشوز وهذا الأقوال . ( 4 ) أي يشترط أن يكون الكلام من عند نفسها ناشيا من كراهتها ، لان بان أقدمت بمثل هذه العبارات بالاخبار أو بالوساوس أو بالتسويلات . ( 5 ) يدل على أن الخلع طلاق بائن وليس للمختلعة سكنى ولا نفقة .